تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 290 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة ( 1 ) وبين كسرها منها ( 2 ) وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة ( 3 ) .
شرح
ما هو المشهور من أن الكليني أضبط نقلا من الصدوق ولا سيما مع موافقة الشيخ له في النقل أن ما في الفقيه لم يوجد له قائل منا . ( الثالث ) أن المرجع في المقام هو الحكومة وقد اختاره الشيخ في المبسوط وتبعه بعض المتأخرين . ولكن هذا القول إنما يتم إذا لم تثبت له دية مقدرة وقد عرفت ثبوتها وهو الربع فلا تصل النوبة إلى الحكومة ولولا ذلك كان القول بالحكومة هو الصحيح . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع عليه بقسميه وهذا هو القدر المتيقن من النصوص . ( 2 ) وفاقا لجماعة كثيرة ، بل نسبه في مجمع البرهان إلى ظاهر الأكثر ، ويدل عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية إلى أن قال فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا . الحديث ( * 1 ) بتقريب أن الكسر الموجب لذهاب السن هو الموضوع للدية المزبورة فإنها إذا ذهبت مع سنخها فهو قلع لا كسر ومع تحقق القلع لا أثر للكسر فالكسر إنما هو موضوع للدية فيما إذا لم يتحقق قلع والمفروض أن السن تصدق على ما هو المشاهد منها عرفا ، ويؤيد ذلك ما عن الشيخ في المبسوط من أن السن اسم لما شاهدته زائدا على اللثة . ( 3 ) أما ثبوت الدية على الأول فلما عرفت وأما الحكومة على الثاني
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 38 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .