تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة ، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار ( 1 ) وإن قطعت اليد الزائدة قيل : إن ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب : إن المرجع فيه هو الحكومة ( 2 ) . ( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فإن قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة ( 3 )
شرح
فعندئذ لا وجه للحكومة فالنتيجة : إن ما ذهب إليه المشهور لا يمكن اتمامه بدليل ، فالأظهر : ما ذكرناه ، ومن ذلك يظهر أنه لو قطع اليد من المرفق فلا دية للذراع لا حكومة ولا مقدرا كما أنه لو قطع من المنكب فلا دية لها ولا للعضد كذلك ، وعلى هذا فما عن ابن إدريس وقيل : إنه ظاهر أبي علي والمفيد وسلار والحلبيين من أن لكل من الذراع والعضد أيضا دية لا مقتضى له أصلا لما عرفت من أن القطع في جميع هذه الموارد قطع واحد وهو قطع اليد ، والدية ديتها فحسب . ( 1 ) ظهر وجهه مما تقدم . ( 2 ) وجه الاشكال أنه لا دليل على أن في قطع اليد الزائدة ثلث دية اليد الأصلية وإن اختاره الشيخ ( قده ) في المبسوط ، وقياس ذلك بالإصبع الزائدة باطل ، فلا نقول به فإذن بطبيعة الحال يكون المرجع فيه : الحكومة ، حيث لا مقدر له شرعا . ( 3 ) فإن إحداهما زائدة قطعا وقد عرفت أن في قطع الزائدة الحكومة .