شرح
يقول ( في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه
فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم مات الولد أترثه أمه ؟ قال :
نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف يصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه
وليس له عليها سبيل وهو عبدها ) ( 1 ) .
ثم إن صاحب الوسائل ( قده ) قد جعل كلمة ( وهو عبدها )
بين قوسين وجعل عليها حرف ( خ ) إشارة إلى أنها نسخة غير أننا
عند مراجعتنا إلى المصدر وجدنا أن الكلمة ثابتة فيه من غير الإشارة
إلى كونها نسخة ، فما فعله ( قده ) لعله من سهو القلم .
2 - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى
أمير المؤمنين في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها
فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه
ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول
الرجل : امرأتي ولا أطلقها ، وتقول المرأة عبدي لا يجامعني ، فقالت
المرأة : يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فولدني ولدا ثم اعزلني
فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته
وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ،
وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني ، فقال لها : هل
جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين ،
قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل
إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي ، وإن شئت إن تعتقي ) ( 2 ) .
3 - معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .