تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
يقول ( في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم مات الولد أترثه أمه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف يصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها ) ( 1 ) . ثم إن صاحب الوسائل ( قده ) قد جعل كلمة ( وهو عبدها ) بين قوسين وجعل عليها حرف ( خ ) إشارة إلى أنها نسخة غير أننا عند مراجعتنا إلى المصدر وجدنا أن الكلمة ثابتة فيه من غير الإشارة إلى كونها نسخة ، فما فعله ( قده ) لعله من سهو القلم . 2 - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها ، وتقول المرأة عبدي لا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فولدني ولدا ثم اعزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني ، فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي ، وإن شئت إن تعتقي ) ( 2 ) . 3 - معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .