( مسألة 6 ) : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر
توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ( 1 ) .
ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما وإذن المالك ( 2 ) .
وليس له اجبارهما حينئذ ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح ( 4 )
شرح
( 1 ) لما تقدم في المالك المتحد ، إذ لا فرق بين المتحد والمتعدد
فإنهم جميعا يملكونه ولكل منهم حصة فيه ، فلا يصح التزويج من
دون إذن المالك أو إجازته .
( 2 ) أما اعتبار إذنهما فللحاظ الجزء الحر حيث لا سلطنة للمولى
عليه ، وأما اعتبار إذن المالك فللحاظ الجزء المملوك حيث يكون
التصرف فيه بغير إذنه تعديا على سلطانه وتصرفا في ماله بغير رضاه .
( 3 ) لعدم السلطنة على جزئهما الحر .
( 4 ) الروايات الواردة في المقام أربع إحداها واردة في شراء
الحرة زوجها العبد وهي رواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام ( عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل
نكاحه ؟ فقال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ) ( 1 ) إلا أنها
ضعيفة السند من جهة أن شيخ الكليني ( قده ) أبا العباس محمد بن جعفر
لم يرد فيه توثيق .
وثلاث منها واردة في الإرث هي :
1 - صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .