تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( مسألة 6 ) : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ( 1 ) . ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما وإذن المالك ( 2 ) . وليس له اجبارهما حينئذ ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح ( 4 )
شرح
( 1 ) لما تقدم في المالك المتحد ، إذ لا فرق بين المتحد والمتعدد فإنهم جميعا يملكونه ولكل منهم حصة فيه ، فلا يصح التزويج من دون إذن المالك أو إجازته . ( 2 ) أما اعتبار إذنهما فللحاظ الجزء الحر حيث لا سلطنة للمولى عليه ، وأما اعتبار إذن المالك فللحاظ الجزء المملوك حيث يكون التصرف فيه بغير إذنه تعديا على سلطانه وتصرفا في ماله بغير رضاه . ( 3 ) لعدم السلطنة على جزئهما الحر . ( 4 ) الروايات الواردة في المقام أربع إحداها واردة في شراء الحرة زوجها العبد وهي رواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ فقال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ) ( 1 ) إلا أنها ضعيفة السند من جهة أن شيخ الكليني ( قده ) أبا العباس محمد بن جعفر لم يرد فيه توثيق . وثلاث منها واردة في الإرث هي : 1 - صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
كتاب النكاح — صفحة 65 | السيد الخوئي