تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( مسألة 27 ) : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته ( 1 ) ولزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلا بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على اشكال فيه ( 2 )
وأما إذا أوقعه
شرح
وحينئذ فيجري فيها ما تقدم في الاشتراط من عدم التطابق بين الايجاب والقبول وعدم استناد العقد إلى المجيز لأن ما أنشأه هو النكاح بمهر معلوم وما قبله المجيز إنما هو طبيعي النكاح ومعه فلا مجال للحكم بالصحة . والحاصل : أنه يعتبر التطابق بين المجاز والإجازة كما يعبر ذلك في الايجاب والقبول . إذ لا يعتبر فيما يصدر عن الوكيل الالتفات إلى الوكالة وإيقاع العقد بعنوان أنه وكيل ، فإنه ليس كالعبادات المتوقفة على النية وإنما العبرة في الحكم بالصحة بالواقع أعني صدوره ممن هو أهل له ومفوض فيه وهو متحقق في المقام . ( 2 ) الاشكال قوي جدا ، فإن قياس هذه الصورة على الصورة السابقة قياس مع الفارق فإن المجري للصيغة في الأول وكيل حقيقة والفعل الصادر منه صادر ممن له السلطنة واقعا فيحكم بصحته على القاعدة وينتسب إلى الموكل لا محالة هذا بخلاف ما نحن فيه فإن من صدر منه العقد ليس بوكيل وليس له السلطنة على ذلك فإن الوكالة ليست من الايقاعات وإنما هي من العقود المتوقفة صحتها على الايجاب والقبول ومن هنا فلا ينفع في الحكم بصحة ما صدر مجرد انشاء التوكيل ما لم