والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ( 1 ) .
نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها ، فلا خيار لها مع
عتق بعضها على الأقوى ( 2 ) . نعم إذا أعتق البعض
الآخر أيضا - ولو بعد مدة - كان لها الخيار ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام
المهر ( 4 ) وهل لمولاها أو لها ؟ تابع للجعل في العقد فإن
جعل لها فلها وإلا فله ( 5 ) ولمولاها في الصورة الأولى تملكه
كما في سائر الموارد . إذ له تملك مال مملوكه بناءا على
القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأما بعد
شرح
هو البطلان
( 1 ) لاطلاق الأدلة ، حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالدوام ،
فما عن بعضهم من القول باختصاص الحكم به لا وجه له ، لا سيما مع
التعبير في صحيحة الحلبي بأن أمرها بيدها .
( 2 ) فإن موضوع النصوص هو الأمة المعتقة وهو غير صادق على
المبعضة لأنها مملوكة في الجملة ، بل إن قوله ( ع ) : ( أمرها بيدها )
يدل على اختصاص الحكم بالتي قد أعتق كلها باعتبار أن أمر المبعضة
ليس بيدها كما هو واضح .
( 3 ) لشمول النصوص لها ، فإن أمرها بعد انعتاق البعض الآخر بيدها .
( 4 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة .
( 5 ) وقد تقدم الحديث فيه مفصلا في المسألة الرابعة والخامسة من
الفصل المتقدم فراجع .