تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ( 1 ) . نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى ( 2 ) . نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا - ولو بعد مدة - كان لها الخيار ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ( 4 ) وهل لمولاها أو لها ؟ تابع للجعل في العقد فإن جعل لها فلها وإلا فله ( 5 ) ولمولاها في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد . إذ له تملك مال مملوكه بناءا على القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأما بعد
شرح
هو البطلان ( 1 ) لاطلاق الأدلة ، حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالدوام ، فما عن بعضهم من القول باختصاص الحكم به لا وجه له ، لا سيما مع التعبير في صحيحة الحلبي بأن أمرها بيدها . ( 2 ) فإن موضوع النصوص هو الأمة المعتقة وهو غير صادق على المبعضة لأنها مملوكة في الجملة ، بل إن قوله ( ع ) : ( أمرها بيدها ) يدل على اختصاص الحكم بالتي قد أعتق كلها باعتبار أن أمر المبعضة ليس بيدها كما هو واضح . ( 3 ) لشمول النصوص لها ، فإن أمرها بعد انعتاق البعض الآخر بيدها . ( 4 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة . ( 5 ) وقد تقدم الحديث فيه مفصلا في المسألة الرابعة والخامسة من الفصل المتقدم فراجع .