تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ ، لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له . ( مسألة 2 ) : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أن أطلق ، ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما : الثاني ، لأنه ثابت بالعقد ( 1 ) وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد ( 3 ) وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين ( 4 )
شرح
( 1 ) على الأصح ، كما تقتضيه جملة من النصوص . ( 2 ) فيكون المهر للمولى لا محالة . نعم إذا قلنا أن المهر إنما يثبت بالدخول كان المهر لها قهرا لأن المولى قبل الدخول لم يكن مالكا لشئ وحين الدخول فهي حرة تملك ما يثبت به ، إلا أن هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه بوجه . ( 3 ) فإن جعل المهر لها كان لها وإن جعل للمولى أو أطلق فهو له . ( 4 ) الظاهر أن ( الواو ) من غلط النساخ أو سهو القلم والصحيح هو ( أو ) حيث يكفي كل من الدخول أو التعيين في ثبوت حكم
كتاب النكاح — صفحة 148 | السيد الخوئي