وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ ، لاحتمال
كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس
على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له .
( مسألة 2 ) : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ
بعده فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أن
أطلق ، ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما : الثاني ،
لأنه ثابت بالعقد ( 1 ) وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض
أنها كانت أمة حين العقد ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان
بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد ( 3 )
وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول
وبعد التعيين ( 4 )
شرح
( 1 ) على الأصح ، كما تقتضيه جملة من النصوص .
( 2 ) فيكون المهر للمولى لا محالة . نعم إذا قلنا أن المهر إنما
يثبت بالدخول كان المهر لها قهرا لأن المولى قبل الدخول لم يكن
مالكا لشئ وحين الدخول فهي حرة تملك ما يثبت به ، إلا أن هذا
المبنى لا يمكن المساعدة عليه بوجه .
( 3 ) فإن جعل المهر لها كان لها وإن جعل للمولى أو أطلق فهو له .
( 4 ) الظاهر أن ( الواو ) من غلط النساخ أو سهو القلم والصحيح
هو ( أو ) حيث يكفي كل من الدخول أو التعيين في ثبوت حكم