تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( مسألة 32 ) : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا ( 1 )
شرح
ثم ما هي الفترة التي لا بد وأن تمضي لتصدق ثانيا النظرة الأولى وهل إذا نظر إلى المرأة مرة فلا يجوز له النظر إليها ثانيا ما دام حيا لأنه من النظرة الثانية أو يكون المعيار في كونها من النظرة الأولى أو الثانية باليوم الواحد فتعتبر النظرة الواقعة في الثاني النظرة الأولى أيضا أو أنه بالساعة أو الشهر أو السنة ؟ . أن كل هذا التشكيكات تدل بوضوح على أنه ( ع ) ليس في مقام تحديد النظر من حيث العدد وإنما هو في مقام التحديد من حيث الاتفاق والتعمد ، وأن النظرة الاتفاقية معفو عنها ، ويجب عدم العود إليها . إذن فلا يصلح ما قيل من أن هذا الحكم هو حصيلة الجمع بين الروايات التي استدل بها على الجواز مطلقا والروايات التي دلت على الحرمة كذلك ، وحيث قد عرفت عدم صلاحية الطائفة الأولى لاثبات المدعى فتبقى الطائفة الثانية سليمة عن المعارض فيتعين القول بالحرمة ، ولا أقل من الاحتياط اللزومي . ويدل على الجواز مضافا إلى السيرة القطعية من زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى عصرنا الحاضر حيث لم يعهد تحجب النساء من أولادهن ، أو آبائهن ، أو اخوانهن إلى غيرهم من المحارم : أولا : قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني إخوانهن
كتاب النكاح — صفحة 66 | السيد الخوئي