تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا ، وبنتها ( 1 ) .
شرح
ابن مسلم فبقرينة وحدة السياق يفهم أن المراد من ( نسائكم ) الأولى في الآية الكريمة هو الأعم من الأم الفعلية والتي تكون أما لها بعد الزواج . وعلى كل فالحكم في المقام متسالم عليه ولا خلاف فيه ولا اشكال . ( 1 ) بلا خلاف فيه عندنا بل والعامة أيضا على ما ذكره ابن قدامه في المغني وقد نصت عليه نصوص متضافرة ففي معتبرة الحسين ابن سعيد : ( قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) رجل له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل له ) ( 1 ) . وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟ قال : هي عليه حرام ) ( 2 ) إلى غيرهما من النصوص المعتبرة الدالة على المدعى صريحا . إلا أن بإزاء هذه النصوص روايتين تدلان على الجواز هما : أولا : رواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله : ( قالا : سألنا أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها ، قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 15 .
كتاب النكاح — صفحة 334 | السيد الخوئي