سواء دخل بها أو لا ( 1 ) وإن كان مع الجهل بها لم تحرم
عليه على الأقوى ( 2 ) ، دخل بها أو لم يدخل ( 3 ) ، لكن
العقد باطل على أي حال ( 4 ) بل لو كان المباشر للعقد محرما
بطل وإن كان من له العقد محلا ( 5 ) .
ولو كان الزوج
محلا وكانت الزوجة محرمة فلا أشكال في بطلان العقد ( 6 )
لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان الأحوط الحرمة
شرح
فلا شئ عليه ) ( 1 ) .
فالنتيجة : أن القول بالتفصيل بين صورة العلم والجهل ، على
ما ذهب إليه المشهور ويقتضيه الجمع بين الأخبار هو الصحيح وإن
خالف فيه المرتضى وسلار على ما في الجواهر .
( 1 ) لاطلاق الأدلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالدخول .
ولا يقاس ما نحن فيه بالتزويج بذات البعل أو ذات العدة ، فإن
كلا منهما موضوع خاص ومستقل عن الآخر ، فلا موجب لتعدي
الحكم الثابت لأحد الموضوعين إلى الآخر .
( 2 ) لما عرفت .
( 3 ) لاطلاق صحيحة محمد بن قيس .
( 4 ) لاطلاق ما دل على البطلان .
( 5 ) لصحيحة يونس بن يعقوب ومعتبرة عبد الله بن سنان المتقدمتين .
( 6 ) نظرا لبطلان عقد المحرم من غير فرق بين كونه رجلا أو
امرأة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 3 .