تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
سواء دخل بها أو لا ( 1 ) وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى ( 2 ) ، دخل بها أو لم يدخل ( 3 ) ، لكن العقد باطل على أي حال ( 4 ) بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلا ( 5 ) .
ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا أشكال في بطلان العقد ( 6 ) لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان الأحوط الحرمة
شرح
فلا شئ عليه ) ( 1 ) . فالنتيجة : أن القول بالتفصيل بين صورة العلم والجهل ، على ما ذهب إليه المشهور ويقتضيه الجمع بين الأخبار هو الصحيح وإن خالف فيه المرتضى وسلار على ما في الجواهر . ( 1 ) لاطلاق الأدلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالدخول . ولا يقاس ما نحن فيه بالتزويج بذات البعل أو ذات العدة ، فإن كلا منهما موضوع خاص ومستقل عن الآخر ، فلا موجب لتعدي الحكم الثابت لأحد الموضوعين إلى الآخر . ( 2 ) لما عرفت . ( 3 ) لاطلاق صحيحة محمد بن قيس . ( 4 ) لاطلاق ما دل على البطلان . ( 5 ) لصحيحة يونس بن يعقوب ومعتبرة عبد الله بن سنان المتقدمتين . ( 6 ) نظرا لبطلان عقد المحرم من غير فرق بين كونه رجلا أو امرأة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 3 .