أو لعمرة واجبة أو مندوبة ( 1 ) ، ولا في النكاح بين
الدوام والمتعة ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : لو تزوج في حال الاحرام مع العلم
بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا
اشكال في بطلانه ( 3 )
شرح
ومما ذكرناه يظهر فساد دعوى : إن المحرم على الرجل لما كان
هو التزوج بالمرأة وكان هذا الأمر غير ممكن في جانب المرأة حيث
إنها لا تتزوج بالمرأة ، ونتيجة لذلك لم يتحد الموضوع ، لم يمكن
التمسك فيه بقاعدة الاشتراك .
ووجه الفساد هو : أن التزويج معنى واحد ونسبته إليهما على حد
سواء ، نعم هما يختلفان فيه بحسب الخصوصيات الخارجية فإن تزويج
الرجل إنما يكون بتزوجه من المرأة في حين أن تزوج المرأة إنما
يكون بتزوجها من الرجل ، إلا أن ذلك لا يعني اختلاف معنى التزويج
وكون نسبته إليهما مختلفا .
والحاصل : أن نسبة التزوج إلى كل من الرجل والمرأة لما كانت
واحدة لم يكن هناك مانع من التمسك بقاعدة الاشتراك . على أنا بعد
اثبات الحكم ببيان أن الحكم وارد على العنوان الوصفي وهو يصدق
على كل من الرجل والمرأة في غنى من التمسك بقاعدة الاشتراك .
( 1 ) لاطلاق الدليل حيث يتحقق الاحرام بكل ذلك .
( 2 ) إذ يصدق التزوج في حال الاحرام بكل منهما .
( 3 ) لاطلاق الدليل حيث لم يعتبر فيه العلم .