تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ولا اشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة ( 1 ) .
وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا ( 2 ) ،
شرح
إلى المجيز بحيث يقال إنه تزوج بها إنما يكون من حين الإجازة وأما بناء على الانقلاب فالأمر فيه كالأمر في الكشف الحقيقي حيث يكون استناد الزوجية إليه من حين الإجازة . والحاصل : أن استناد الزوجية إلى المجيز لما كان من حين الامضاء والإجازة ، حكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية على التقادير الأربعة كلها . ( 1 ) كما تقتضيه جملة من النصوص المعتبرة على ما سيأتي بيانها . ( 2 ) الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث : الأولى : ما دل على الحرمة الأبدية مطلقا . الثانية : ما دل على عدمها مطلقا . الثالثة : ما تضمن التفصيل بين صورتي العلم والجهل . أما الطائفة الأولى : فكمعتبرة أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ) ( 1 ) ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا ) ( 2 ) . إلا أن إبراهيم بن الحسن لما كان مجهولا فلا مجال للاعتماد على روايته . وأما الطائفة الثانية : فكمعتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) ( قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ملك بضع امرأة وهو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 باب 15 من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 باب 15 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
كتاب النكاح — صفحة 302 | السيد الخوئي