امرأة محرمة أو محلة ( 1 ) سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل
شرح
ابن عبد السلام فإن البزنطي قد روى عنهما عن زرارة في غير هذا
الموضع أيضا وكلاهما ثقة ولا بأس بهما على ما ذكره الكشي عن
ابن مسعود عن ابن فضال .
وأما الطريق الثاني فهو معتبر أيضا فإن أديم بياع الهروي إنما هو
أديم بن الحر المعروف بالحذاء وهو ثقة .
فالنتيجة أن هذه الرواية على الطريقين معتبرة ، على أن الشيخ ( قده )
قد روى هذا النص بطريقه المعتبر عن أديم بن الحر الخزاعي .
ومن هنا فلا حاجة لتصحيح الاعتماد على هذه الرواية بدعوى
انجبارها بعمل المشهور على ما نسب إلى بعضهم فإن الرواية بحد
ذاتها معتبرة ولا حاجة لها إلى الانجبار .
وفي معتبرة يونس بن يعقوب : ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عن المحرم يتزوج ؟ قال : لا ولا يزوج المحرم المحل ) ( 1 ) .
وفي معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) .
: ( قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ( 2 )
فإن هذه النصوص المعتبرة وغيرها دالة على عدم جواز التزوج
حال الاحرام .
( 1 ) لاطلاق النصوص المتقدمة حيث لم يرد في شئ منها تقييد عدم الجواز بما إذا كانت المرأة محرمة أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 باب 14 من أبواب تروك الاحرام ، ح 6 .