تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
العدم ( 1 ) . ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ( 2 ) فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه . وإن كان الأولى الترك في ابنته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاستصحاب عدم تحققه . ( 2 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب نظرا لعدم الدليل على حرمتهن على غير الواطئ . ( 3 ) لرواية موسى بن سعدان عن بعض رجاله : ( قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل ؟ فقال : إنه كان صديقا له قال : فقال : وإن كان فلا بأس . قال : فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج ) ( 1 ) . إلا أنها ضعيفة السند بالارسال وعدم ثبوت وثاقة موسى بن سعدان ووجود محمد بن علي الضعيف في الطريق كما أن في دلالتها تأملا أيضا حيث إن من المحتمل أن يكون مرجع الضمير في قوله ( ع ) : ( وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج ) هو الواطئ دون ابنه فإنه أقرب إليه من الابن ، على أنه لم يفرض في هذا النص أن الذي يريد التزوج من ابنة الأخرى إنما هو ابن الواطئ حيث لم يذكر فيه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .