تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أو لا ( 1 ) . كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة ، وزوجها حرا أو عبدا ، كبيرا أو صغيرا ( 2 ) ،
شرح
المعصوم ( ع ) وحيث إن هذا ليس من ذلك القبيل نظرا إلى أن السيد ( قده ) كثيرا ما يدعي الاجماع وهو غير ثابت بل لا قائل بما ادعى الاجماع عليه غيره فلا تفيد دعواه هذه الظن فضلا عن العلم برأي المعصوم ( ع ) ومن ثم فلا يكون حجة . ومما يؤيد ذلك أنه ( قده ) ذكر بعد دعواه الاجماع ، أنه قد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ، والحال أنه لا أثر لذلك بالمرة حيث لم ترد ولا رواية ضعيفة تدل على مدعاه . فمع ذلك كيف يمكن قبول دعواه ( قده ) الاجماع ، والظاهر أن ما ذكره مبني على ما تخيله من الدليل . ( 1 ) كأنه لاطلاق معقد الاجماع . ( 2 ) إذ أن موضوع الحكم بناء على الحرمة هو المرأة ذات البعل وهو صادق في جميع الفروض . نعم يشكل الحكم فيما إذا كان الزاني صغيرا حيث إن عمدة الدليل على الحرمة هو الاجماع المدعى من قبل السيد ( قده ) وهو دليل لبي فلا ينفع اطلاقه شيئا بل لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو ما إذا كان الزاني كبيرا . والحاصل : أن الحكم بالحرمة الأبدية فيما إذا كان الزاني صغيرا مشكل جدا ، إذ يكفينا في عدم ثبوتها احتمال اختصاصها بما إذا كان الزاني كبيرا .