تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ووطؤها بلا فصل . نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا ( 1 ) إلا بعد ظهور توبتها . بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا ( 2 ) إلا بعد توبتها . ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها ( 3 ) .
( مسألة 18 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة ( 4 ) .
شرح
حينئذ أن يكون الولد ولده شرعا بل هو من الزنا قطعا فلا فائدة في الاعتداد ، وقد دل على ذلك بعض الروايات كرواية محمد بن الحسن القمي : ( قال : كتب بعض أصحابنا على يدي أبي جعفر ( ع ) : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب ( ع ) بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ) ( 1 ) . إلا أنها ضعيفة السند بمحمد بن الحسن القمي فلا مجال للاعتماد عليها نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم . ( 1 ) قد عرفت أنه على نحو الوجوب حيث دلت صحيحة الحلبي عليه صريحا . ( 2 ) نظرا إلى النصوص التي دلت على المنع مطلقا . ( 3 ) على ما دلت عليه معتبرة أبي بصير المتقدمة . ( 4 ) على ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء ويقتضيه مضافا إلى اطلاقات الحل كقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 101 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .