تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
ما لا دخل له في ذلك من أعضاء البدن ومن هنا لم يكن تجريد الأمة حين الشراء أمرا متعارفا في الخارج إذ لا دخل لغير المذكورات منها في معرفة محاسنها . وعليه فالمتحصل أنه لا إطلاق لصحيحة محمد بن مسلم يشمل جميع بدن المرأة . وأما رواية الحسن بن السري : ( قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ) ( 1 ) فهي من حيث الدلالة لا إطلاق فيها يشمل جميع البدن إذ لا ظهور فيها في كون النظر إلى خلفها بتجريدها من ثيابها بل الظاهر أنه إنما يكون من وراء الثياب لمعرفة حجمها ، ومن حيث السند فهي ضعيفة بالحسن بن السري الذي لم يثبت توثيقه . وكذلك روايته الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، فلم يعطي ماله ) ( 2 ) . فإنها من حيث الدلالة كصحيحة محمد بن مسلم حيث لا إطلاق فيها يشمل جميع البدن على أنها ضعيفة بالارسال أيضا . نعم قد يستدل على ذلك بمعتبرة البزنطي عن يونس بن يعقوب : ( قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم وترقق له الثياب لأنه يريد أن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 .
كتاب النكاح — صفحة 26 | السيد الخوئي