تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
مات ، فمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة هو التداخل في فرض الطلاق وأما فرض الموت بأن دخلت عدة الوفاة على عدة وطئ الشبهة فقد ورد في رواية جميل بن صالح ( إن أبا عبد الله ( ع ) قال : في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ( إلى أن قال ) قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدة قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ) ( 1 ) . وهي كما تراها صريحة الدلالة في عدم التداخل في فرض دخول عدة الوفاة على عدة وطئ الشبهة ولزوم الاعتداد ثانيا بعد انتهائها من العدة الأولى . إلا أن الكلام في سندها فإن الكليني قد روى عين هذا المتن بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله ( ع ) وهكذا رواه الشيخ عن الكليني ( قده ) وحيث لا يحتمل أن يكون جميل بن صالح قد رواه الحسن بن محبوب مرتين تارة رواه عن الإمام ( ع ) مباشرة ومن دون واسطة وأخرى رواه بواسطة مجهولة ، فمن المطمئن به أن الصدوق ( قده ) بروايته هذه إنما يشير إلى ما رواه الكليني ( قده ) وإنما حذف جملة ( بعض أصحاب أبي عبد الله ( ع ) ) لعمله ( قده ) بمرسلات جميل بن صالح على ما هو مذهبه ومن هنا فتكون هذه الرواية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها . ولو تنزلنا عن هذا الاستظهار يكفينا التردد والشك حيث لا يبقى معه وثوق بأن جميل بن صالح قد رواها عن أبي عبد الله ( ع ) لاحتمال صحة رواية الكليني ( قده ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2