تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( مسألة 4 ) : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة ( 1 ) ، وإن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان : المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها ( 2 ) عملا بإطلاق جملة من الأخبار والأقوى
شرح
( 1 ) بلا خلاف في ذلك ، وتدل عليه مضافا إلى كونه موافقا للقاعدة حيث أن المطلقة رجعية زوجة حقيقة على ما اخترناه أو هي في حكمها على ما ذهب إليه المشهور عدة نصوص معتبرة كصحيحة محمد بن قيس قال : ( سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة ، قال فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها . . الحديث ) ( 1 ) وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا جمع الرجل أربعا ، وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس ) ( 2 ) . إلى غيرهما من النصوص . ( 2 ) وهو الصحيح لاطلاق الروايات المتقدمة حيث لم يرد التقييد في شئ منها بالطلاق الرجعي . ودعوى : أن التقييد مستفاد من اجماع الأصحاب على اختصاص
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 .