تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء - فهو ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا ( 1 ) والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى .
( مسألة 2 ) : إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما أشكال ( 2 ) .
شرح
له تعين في الواقع ، بل تعم ما لا تعين له أيضا . ( 1 ) في اطلاقه نظر ، ولا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن موضوع الكلام ما إذا كان العبد متزوجا بثلاث إماء أو أربع ثم أعتقت واحدة منها أو اثنتان ، ومن الواضح أن الذي ذكره ( قده ) من الاطلاق بالتخيير أو القرعة إنما يتم فيما إذا كان متزوجا بأربع فأعتقت واحدة أو اثنتان حيث لا يجوز للعبد الجمع بين الأربع إلا إذا كان جميعهن من الإماء ، وفيما إذا كان متزوجا بثلاث إماء فأعتقت اثنتان حيث لا يجوز له التزوج بأكثر من حرتين ، وأما لو كان متزوجا بثلاث إماء فأعتقت واحدة منهن واختارت البقاء فلا موجب للقول بالتخيير أو القرعة ، إذ لا مانع من جمع العبد بين أمتين وحرة ابتداء على ما تقدم التصريح منه ( قده ) أيضا . ( 2 ) منشأ القول بالجواز هو عدم احراز موضوع الحرمة حيث أن موضوعها كونها خامسة لأربع عنده بالعقد الدائم ، وهو غير محرز للشك في دوام نكاح بعض التي عنده ، ومن هنا فلا يحرز كون التي يريد العقد عليها خامسة ، ومعه فمقتضى الأصل هو الجواز . ومنشأ القول بعدم الجواز أحد أمور : الأول : التمسك بالاستصحاب ، فإنه مع الشك في انقضاء زوجية