تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 9 ) : يجري عليها بعد الافضاء جميع أحكام الزوجة ( 1 ) من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد ( 2 ) ، وإن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : في سقوط وجوب الانفاق عليها ما
شرح
( 1 ) والحكم بناء على القول بعدم الحرمة الأبدية وعدم زوال الزوجية واضح إذ لا موجب حينئذ للشك في عدم ترتب أحكام الزوجية كما أنه بناء على القول بثبوت الحرمة الأبدية وزوال الزوجية واضح أيضا حيث لا موجب للقول بترتب أحكام الزوجية عليها ، وأما بناء على ما اختاره الماتن ( قده ) من التفصيل بين الحرمة الأبدية وزوال الزوجية حيث التزم بثبوت الأول دون الثاني فالأمر كما ذكره ( قده ) في المتن من جريان جميع أحكام الزوجية عليها وذلك لأن المفضاة زوجة ومقتضى اطلاق أدلة أحكام الزوجية ترتبها على هذه أيضا . ( 2 ) لما ورد من أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، وحيث أن المفضاة زوجة فهي فراش له . ومن هنا فيحكم بكون الولد المشكوك له أيضا . ( 3 ) حيث لا تنافيها كون الحائض فراشا ، والحكم بلحوق الولد المشكوك به .