تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
تمييزها وتمييز أعضائها ، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة ، بل أولا يمكنه تمييز كونها انسانا أو حيوانا أو جمادا هل هو حرام أو لا ؟ وجهان : الأحوط الحرمة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وهو إنما يتم بناءا على ما اختاره ( قده ) من كون مستند عدم الجواز هو قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) فإن مقتضى اطلاقها ثبوت الحكم سواء أأمكن التمييز أم لم يمكن . وأما بناءا على ما اخترناه من كون المستند قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) فلا يبعد دعوى توقف صدق النظر إلى الزينة ، وابدائها على التمييز إذ لا يصدق النظر إلى ذراع المرأة مثلا إذا لم يمكنه تمييزه . وعليه : فالحكم بالحرمة فيما إذا لم يميز أعضائها فضلا عما إذا لم يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة ، أو لم يمكنه تمييز كونها انسانا أو جمادا مشكل جدا . نعم لا بأس بالاحتياط بالترك .