شرح
فإن رفع اليد عن أمثال تلك المطلقات الدالة على الحصر إذا ورد نص على
خلافها وإن كان من الامكان بمكان كما التزمنا بذلك في الصوم وقيدنا اطلاق
قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا
أجتنب ثلاث ( أو أربع ) خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في
الماء ( * 1 ) بما دل على بطلانه بالحقنة بالمايعات أو الكذب على الله أو رسوله أو
الأئمة عليهم السلام أو بغيرهما من المفطرات وذلك لأن الاطلاق في الصحيحة وإن كان
من القوة بمكان ولكنها بلغت من القوة ما بلغت لا يمكنها أن تعارض مع النص
الدال على خلافها .
إلا أن الأخبار الحاصرة في المقام أقوى من الأخبار الدالة على الانتقاض
بمس الكلب ونحوه إذ الأخبار الحاصرة وردت لبيان أن الوضوء لا ينتقض
بتلك الأشياء الشايعة انتقاض الوضوء بها كالقبلة والمس والضحك وغيرها وأنه
إنما ينتقض بالبول والغائط والريح والمني والنوم ولذلك يتقدم عليها لا محالة .
هذا مضافا إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بها على التقية .
وأما ما يوجد القائل بانتقاض الوضوء به من أصحابنا فهو ستة أمور :
( منها ) : التقبيل حيث نسب إلى ابن الجنيد القول بانتقاض الوضوء بالتقبيل
المحرم إذا كان عن شهوة وأستدل عليه بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء وهي كما ترى
هامش
( * 1 ) المروية في ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل .
( * 2 ) راجع ب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب نواقض الوضوء من
الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .