ليست ناقضة ( 1 )
وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا
بالعذرة ( 2 ) .
( الثالث ) : الريح ( 3 ) الخارج من مخرج الغائط ( 4 ) إذا كان من المعدة ،
شرح
المشتبه وأنه قبل الاستبراء ناقض للوضوء ( * 1 ) وذلك لأن البلل المشتبه الخارج
بعد البول أو المني قليل غايته فإذا كان المشتبه بالبولية ناقضا للوضوء وهو قليل
فالقليل مما علم بوليته ينقض الوضوء بالأولوية القطعية .
وما ورد في أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض
الوضوء إلا أن يكون متلطخا بالعذرة ( * 2 ) فإن ما يتحمله الحب والديدان من
العذرة ليس إلا قليل .
( 1 ) لحصر النواقض فيما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح
والمني مضافا إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي
ونحوهما ( * 3 ) .
( 2 ) لحصر النواقض وللأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بما يخرج
من الدبر من حب القرع والديدان إلا أن يكون متلطخا بالعذرة ( * 4 ) .
( 3 ) انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين والنصوص
في ذلك متضافرة ( منها ) : الصحاح المتقدمة لزرارة فليراجع فلا خلاف في أصل
المسألة وإنما الكلام في بعض خصوصياتها .
( 4 ) الكلام في ذلك هو الكلام في البول والغائط فإن مقتضى الحصر
هامش
( * 1 ) راجع ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
( * 2 ) راجع ب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
( * 3 ) راجع ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
( * 4 ) راجع ب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .