تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
وعلى الجملة إن من خرج غائطه أو بوله من غير المخرجين من دون أن يكون ذلك عاديا له كما إذا خرج بوله بالأبرة المتداولة في العصور المتأخرة لا يمكننا الحكم بالانتقاض في حقه لعدم شمول الأخبار له و ( دعوى ) أن الاستدلال بقوله : من طرفيك الأسفلين . ونحوه من العبائر الواردة في الأخبار من الاستدلال بالمفهوم ولا مفهوم للقيود ( مندفعة ) بأن المفهوم فيها للحصر لا للقيد حيث أن زرارة في الصحيحة المتقدمة سألهما عليهما السلام عما ينقض الوضوء فقالا وهما في مقام البيان : ما يخرج من طرفيك الأسفلين فهو حصر للناقض فيما يخرج من الطرفين . ثم أن الصحيحة في الوافي ( * 4 ) والحدائق ( * 5 ) والكافي ( * 6 ) والفقيه ( * 7 ) قد نقلت كما نقلناه أي بعطف كل من البول والمني والريح ب‍ ( أو ) ولم يعطف البول فيها ب‍ ( الواو ) والمني والريح ب‍ ( أو ) كما في الوسائل . ومعه لا تشويش في الرواية بوجه ولا حاجة إلى دعوى أن المني معطوف على أسم الموصول ، والبول على الغائط وهما أي البول والغائط بيان للموصول وتفسير له . بل الصحيح أن المذكورات في الصحيحة عدى النوم تفسير للموصول بأجمعها وكأنها أتي بها تقييدا لاطلاق ( ما يخرج من طرفيك الأسفلين ) وبيانا لعدم انتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الطرفين وأنه إنما ينتقض المذكورات الأربعة إذا خرجت من السبيلين . نعم لا مناص من الالتزام بالنقض فيما إذا كان الخروج من غير السبيلين
هامش
( * 1 ) المجلد 1 ص 38 م 4 ( * 2 ) ج 2 ص 87 طبعة النجف الحديثة . ( * 3 ) ج 3 ص 36 طبعة طهران الحديثة . ( * 4 ) ج 1 ص 37 طبعة النجف الحديثة .