أو المشارع ( 1 ) أو منزل القافلة ( 2 ) ، أو دروب المساجد ( 3 ) أو الدور ( 4 )
شرح
عن مدارك الأحكام . أضف إلى ذلك أن مساق الصحيحة وظاهرها أنها بصدد
بيان السنن والآداب ليتأدب بها الغريب وإلا فالأحكام الشرعية لا فرق فيها بين
الغرباء وغيرهم .
( 1 ) جمع مشرعة وهو مورد الشاربة . وفي مرفوعة علي بن إبراهيم قال :
خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو
غلام فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : أجتنب أفنية
المساجد وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة
بغائط ولا بول ، وأرفع ثوبك ، وضع حيث شئت ( * 1 ) وفي رواية السكوني
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب
أو تحت شجرة فيها ثمرتها ( * 2 ) ونظيرها رواية الحصين بن مخارق ( * 3 ) وفي
صحيحة العاصم المتقدمة ( تتقى شطوط الأنهار . . وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام : وكره البول على شط نهر جار ( * 4 ) .
( 2 ) للأمر بالاجتناب عن منازل النزال في مرفوعة القمي المتقدمة ( * 5 )
ورواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ثلاث من فعلهن ملعون : المغوط في ظل النزال . . ( * 6 )
( 3 ) للأمر بالاجتناب عن أفنية المساجد في مرفوعة القمي المتقدمة ( * 7 )
( 4 ) لعله لما ورد في صحيحة عاصم بن حميد المتقدمة ( * 8 ) من قوله عليه السلام
تتقى شطوط الأنهار . . ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال :
هامش
( * 1 ) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 4 ) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 5 ) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 6 ) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 7 ) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 8 ) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .