على الاستنجاء من البول ( 1 ) وأن يجعل المسحات إن استنجى بها وترا ( 2 )
فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأنى بخامس ليكون وترا ( 3 ) وإن
حصل النقاء بالرابع . وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ( 4 )
شرح
رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثا ( * 1 )
وهاتان الروايتان غير موافقتين لما في المتن من جهات وعن المجلسي ( قده ) أن
أكثر العلماء جمعوا بين الروايتين وقالوا : الحمد لله الذي إلى آخر ما ذكره في المتن .
( 1 ) لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد
أن يستنجي بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل ( * 2 ) .
( 2 ) لما عن علي عليه السلام من أنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى
أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء ( * 3 ) .
( 3 ) لاطلاق الرواية .
( 4 ) أما الاستنجاء فلجملة من الأخبار الواردة في النهي عن أن يستنجي
الرجل بيمينه وأن الاستنجاء باليمين من الجفاء ولما أخرجه أبو داود في
سننه عن عائشة من أنها قالت : كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى ( * 5 ) وعن حفصة زوج رسول الله
صلى الله عليه وآله : النبي صلى الله عليه وآله يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى
ذلك ( * 6 ) وفي المنتهى للعلامة ( * 7 ) عن عائشة كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه
هامش
( * 1 ) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 14 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 4 ) راجع ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 5 ) السنن ج 1 ص 9 .
( * 6 ) السنن ج 1 ص 9 .