تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة ( 1 ) بل لا بد من العلم بكونه ماء .
فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ( 2 ) ثم يبدأ بمخرج
شرح
وأما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الأمور محرم وضعي ومنعنا عن جريان الأصل في الأعدام الأزلية فلا يمكننا الاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذا القبيل للشك في زوال النجاسة بسببه ولا أصل يحرز به ارتفاعها . بل مقتضى استصحاب نجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات . ( 1 ) لأن موضوع الحكم بالطهارة مقيد بالماء وهو عنوان وجودي لا مناص من احرازه في الحكم بالطهارة بالغسل ومع الشك في القيد لا يمكن الحكم بطهارته . فصل في الاستبراء . ( 2 ) بل الصبر مما لا مناص عنه حتى تنقطع لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إلا نقاء المجرى والمحل من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما وهذا لا يحصل إلا بالاستبراء بعد الانقطاع فلو استبرء قبله لزمه الاستبراء ثانيا لامكان أن تتخلف الرطوبات البولية في الطريق بالبول بعد استبرائه ولا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلا بأن يستبرء ثانيا هذا . على أن يمكن استفادة ذلك من رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما . ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ
كتاب الطهارة — صفحة 429 | السيد الخوئي