( مسألة 7 ) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض
زوال العين بها ( 1 ) .
شرح
أو طرو المانع على المحل وهي متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام وبعدم ردعهم عنها
يستكشف رضائهم عليهم السلام بذلك وعليه لا يجب الدلك في الاستنجاء من البول وإن
أحتمل وجود المانع على المحل كالمذي .
ويرده أن المسلمين وإن كان عملهم الخارجي جاريا على عدم الفحص عن
المانع والحاجب إلا أنه مستند إلى اطمينانهم بعدمه أو إلى غفلتهم عنه بالكلية .
وأما جريان سيرتهم علي ذلك عند احتمال وجود الحاجب على المحل فهو غير محقق
بوجه وهذا هو الذي يترتب عليه الأثر في المقام إذا الكلام إنما هو في المانع
المحتمل على المحل إذا استصحاب نجاسة المحل هو المحكم حتى يقطع بارتفاعها بالدلك
أو بغيره .
( 1 ) وذلك للاطلاق فإن صحيحة زرارة : ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة
أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله . ( * 1 ) غير مقيدة بأن
تكون الأحجار ماسحة أو ممسوحة وكذلك روايته الأخرى : جرت السنة في أثر
الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان . . ( * 2 ) حيث أن مسح العجان أعم
من أن يكون الموضع ماسحا أو ممسوحا . نعم في موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة
أحجار ( * 3 ) .
وظاهرها أن الأحجار إنما كانت ماسحة إلا أنها ليست بصدد بيان أن
الأحجار تعتبر أن تكون ماسحة أو لا تعتبر وإنما هي حكاية فعل عن
هامش
( * 1 ) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .