سواء استهلك أو بقي على حاله ( 1 )
ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم
شرح
فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال : لا بأس به ( * 1 ) وحسنة
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال :
لا بأس ( * 2 ) وذلك لأن قوله تجعل خلا ظاهره بجعل الخمر خلا بسبب وعلاج .
( الثالثة ) : الأخبار الواردة في أن الانقلاب بالعلاج لا تترتب عليه
الطهارة وهي في قبال الطائفة الثانية :
( منها ) : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخمر
يجعل فيها الخل فقال : لا إلا ما جاء من قبل نفسه ( * 3 )
و ( منها ) : موثقته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر
يصنع فيها الشئ حتى تحمض قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع
فلا بأس به ( * 4 ) .
وهاتان الطائفتان متعارضتان وحيث أن الطائفة الثانية صريحة في طهارة
الخل المنقلب من الخمر بالعلاج والطائفة الثالثة ظاهرة في نجاسته فيتصرف في
ظاهر الطائفة الثانية بحملها على الكراهة ، وعلى الجملة أن الأخبار تقتضي
حلية الخل المستحيل من المخمر بالمعالجة أو بغيرها .
( 1 ) لما عرفت من أن الأخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الخل
هامش
( * 1 ) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة و 77 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
( * 4 ) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة و 77 من أبواب النجاسات من الوسائل .