تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
فلا مانع من الاستدلال بالرواية من هذه الجهة . نعم الرواية ضعيفة السند بحفص بن أبي عيسى المجهول فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة . و ( منها ) : صحيحة الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ( * 1 ) وهي أيضا مطلقة كما يأتي عليها الكلام . و ( منها ) : ما رواه محمد الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : أين نزلتم ؟ فقلت نزلنا في دار فلان ، فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا ، أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا . قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال : لا يضرك ( * 2 ) مثله وهي غير مقيدة بالقدم والبشرة . بل مقتضى اطلاقها أن الأرض تطهر باطن القدم والخف وغيره مما ينتعل به عادة . و ( منها ) ما رواه في آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت بلى قال : فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا قلت : فأطأ على الروث الرطب ؟ قال : لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله ( * 3 ) . وهي مقيدة بالقدم كما هو ظاهر .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل ( * 2 ) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل ( * 3 ) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل