تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 41 ) آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 1 ) فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر ( 2 ) .
شرح
نظيفة وإن علم ملاقاتها شيئا من النجاسات الباطنية والتفصيل موكول إلى محله . ( 1 ) الطهارة التبعية في مثل اليد والظروف وغيرهما من الآلات لم يقم عليها دليل ، والسيرة وإن جرت على عدم تطهير آلات الغسل بعد تطهير المتنجس إلا أنها غير مستندة إلى الطهارة التبعية . بل الوجه فيها أن الآلات غالبا تغسل بنفسها حين غسل المتنجس فطهارتها مستندة إلى غسلها كما أن طهارة المغسول مستندة إلى تطهيره . ومن ثمة لو أصاب الماء أعالي اليد والظرف في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ولم يصلها الماء في الغسلة المطهرة لم يمكن الحكم بطهارتها لعدم الدليل على الطهارة التبعية كما مر . والاطلاق المقامي في صحيحة محمد بن مسلم ( * 1 ) لو تم فإنما يقتضي الحكم بالطهارة التبعية في المركن فحسب ولا دلالة لها على الطهارة التبعية في الإناء وذلك لأن المركن غير الإناء على ما مر تفصيله في محله ( * 2 ) والمتحصل أن الآلات المستعملة في تطهير الأشياء المتنجسة إنما يحكم بطهارتها فيما إذا غسلت مع المغسول دون ما إذا لم تغسل كذلك . ( 2 ) تقدم الوجه في ذلك والجواب عنه في المسألة الواحدة والعشرين وسابقتها فليراجع .
هامش
( * 1 ) المروية في باب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) راجع ص 87 .