كون تمام الربح للمالك ( 1 ) إذا أجاز المعاملات وإن لم تجز
المضاربة الثانية .
( مسألة 33 ) : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن
عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل
أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك ، أو بالعكس
فالظاهر صحته . وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو
قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك . ودعوى : أن
العقد المتيقن ما إذا لم يكن من المالك لا رأس المال ومن
العامل إلا التجارة . مدفوعة : بأن ذلك من حيث متعلق
القدر فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ،
ويكفي في صحته عموم أدلة الشروط وعن الشيخ الطوسي
فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة ، بطلان الشرط
دون العقد في أحد قوليه ، وبطلانهما في قوله الآخر قال :
لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط
من الربح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض ، لأن قسط
شرح
الأول . والتزم بعوضه للثاني ، فيضمنه عند ظهور فساد العقد معه .
( 1 ) لأن الأول لم يعمل شيئا ، والثاني وإن عمل إلا أن عمله لم
يكن بأمر المالك فلا يستحق شيئا ،
وتوهم استحقاق العامل الأول لما قرر في المضاربة الأولى
باعتبار أن المقام من مصاديق تخلف الشرط ، وقد دلت النصوص