تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( مسألة 20 ) : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح ( 1 ) بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلا نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ، ويعطي المالك تمام رأس ماله ، ثم يقسم بينهما ( 2 ) . ( مسألة 21 ) : لو مرض في أثناء السفر ، فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة ( 3 ) وإن منعه ليس
شرح
( 1 ) للسيرة القطعية فإن العامل يؤدي أجرة ذهابه إلى تلك البلدة من رأس المال والحال أنه لا ربح عند ذاك ، بل وكذا نفقاته من المأكل والمشرب في الطريق بل وفي البلدة عند بدو الوصول إليها ، بل وبعد وصوله إلى قبل اشتغاله بالتجارة بل وفي بعض مراحلها أيضا ، فإنه وفي كل تلك المراحل يصرف من رأس المال وقبل ظهور الربح . ( 2 ) على ما يقتضيه النص ، فإن " جميع المال " المذكور فيه ليس الأكل ما تحت يد العامل من الأصل والربح ، فتخرج النفقات منه ثم يستثنى رأس المال والباقي يكون بينهما بمقتضى ما دل على أن الربح بينهما على ما اتفقا عليه . نعم حكي عن الرياض القول بخروجها من أصل المال من غير تدارك من الربح بعد ذلك ناسبا له إلى الأصحاب . إلا أنه غير قابل للتصديق ، فإنه خلاف خروجها من جميع المال وظاهر النص والارتكاز العرفي استثناءها من الربح على تقدير ظهوره ( 3 ) بلا اشكال فيه ، لشمول الأدلة له .
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 75 | السيد الخوئي