( فصل )
في التنازع
( مسألة 1 ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها
مع اليمين ( 1 ) فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون
ما يقوله المدعي ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وإن
وجب على المدعي المتصرف ايصالها إليه ، وإن كان المنكر
هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلا أجرة المثل ولكن
لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه
بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف ايصالها إليه . هذا إذا
كان النزاع بعد استيفاء المنفعة وإن كان قبله رجع كل مال
إلى صاحبه .
شرح
( 1 ) : قد يفرض ذلك قبل استيفاء المنفعة وحكمه حينئذ ظاهر
فإنه إن كانت للمدعي - سواء أكان هو المالك أم المستأجر - بينة قدم
قوله وإلا حلف المنكر بقانون أن البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليه ، فيرجع كل مال إلى صاحبه فكانت المنفعة للمالك والأجرة للمستأجر .
وأخرى يفرض بعد الاستيفاء فيدعي أحدهما تحقق الإجارة واستقرار