تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
( فصل ) في التنازع ( مسألة 1 ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين ( 1 ) فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وإن وجب على المدعي المتصرف ايصالها إليه ، وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلا أجرة المثل ولكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف ايصالها إليه . هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه .
شرح
( 1 ) : قد يفرض ذلك قبل استيفاء المنفعة وحكمه حينئذ ظاهر فإنه إن كانت للمدعي - سواء أكان هو المالك أم المستأجر - بينة قدم قوله وإلا حلف المنكر بقانون أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فيرجع كل مال إلى صاحبه فكانت المنفعة للمالك والأجرة للمستأجر . وأخرى يفرض بعد الاستيفاء فيدعي أحدهما تحقق الإجارة واستقرار
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 420 | السيد الخوئي