( مسألة 1 ) الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب ، والوزغ ،
والعقرب ، والفأر ، بل مطلق المسوخات ( 1 ) وإن كان الأقوى
طهارة الجميع .
شرح
مطلق الجلال وإن سلمنا أنه ارشاد - وليس أمرا مولويا لبداهة أن غسل
العرق ليس من الواجبات النفسية في الشريعة المقدسة - إلا أنه إرشاد إلى مانعيته
لا إلى نجاسته .
( 1 ) ذهب بعض المتقدمين إلى نجاسة الثعلب ، والأرنب ، والوزغ ،
والفأرة . وآخر إلى نجاسة الثعلب والأرنب وعن ثالث نجاسة الوزغ وعن
بعض كتب الشيخ نجاسة مطلق المسوخ وعن بعضها الآخر نجاسة كل ما لا
يؤكل لحمه . والصحيح طهارة الجميع كما ستتضح . أما الثعلب والأرنب فقد
ورد في نجاستهما مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ،
قال : لا يضره ولكن يغسل يده ( * 1 ) إلا أنها ضعيفة ولا يمكن أن يعتمد
عليها في الحكم بنجاسة الأرنب والثعلب لارسالها ، كما لا مجال لدعوى انجبارها ،
بعمل الأصحاب ، إذ الشهرة على خلافها وأما الفأرة فقد دلت على نجاستها صحيحة
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت
في الماء فتمشي على الثياب أيصلي فيها ؟ قال : إغسل ما رأيت من أثرها وما لم
تره نضحه بالماء ( * 2 ) وهي معارضة بصحيحته الأخرى عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن الغطاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه
للصلاة ؟ قال : لا بأس به وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت
هامش
( * 1 ) المروية في ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل
( * 2 ) المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل .