تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( مسألة 1 ) الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب ، والوزغ ، والعقرب ، والفأر ، بل مطلق المسوخات ( 1 ) وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
شرح
مطلق الجلال وإن سلمنا أنه ارشاد - وليس أمرا مولويا لبداهة أن غسل العرق ليس من الواجبات النفسية في الشريعة المقدسة - إلا أنه إرشاد إلى مانعيته لا إلى نجاسته . ( 1 ) ذهب بعض المتقدمين إلى نجاسة الثعلب ، والأرنب ، والوزغ ، والفأرة . وآخر إلى نجاسة الثعلب والأرنب وعن ثالث نجاسة الوزغ وعن بعض كتب الشيخ نجاسة مطلق المسوخ وعن بعضها الآخر نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه . والصحيح طهارة الجميع كما ستتضح . أما الثعلب والأرنب فقد ورد في نجاستهما مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ، قال : لا يضره ولكن يغسل يده ( * 1 ) إلا أنها ضعيفة ولا يمكن أن يعتمد عليها في الحكم بنجاسة الأرنب والثعلب لارسالها ، كما لا مجال لدعوى انجبارها ، بعمل الأصحاب ، إذ الشهرة على خلافها وأما الفأرة فقد دلت على نجاستها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلي فيها ؟ قال : إغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره نضحه بالماء ( * 2 ) وهي معارضة بصحيحته الأخرى عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الغطاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت
هامش
( * 1 ) المروية في ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل ( * 2 ) المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل .