تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن منه ( * 1 ) وصحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والكلب تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حية فقال : لا بأس بأكله ( * 2 ) وما رواه في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضأ ( * 3 ) فإن هذه الروايات الثلاث مطبقة على طهارة الفأرة ومعها لا مناص من حمل ما دل على نجاستها على استحباب الاجتناب عنها أو على كراهة تركه . وأما الوزغة ففي صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء ( * 4 ) وظاهرها وإن كان يقتضي نجاسة الوزغة إلا أنها أيضا معارضة بصحيحة علي ابن جعفر المتقدمة المشتملة على طهارة الوزغ والغطاية والحية إذا وقعت في الماء ولم تمت ومع المعارضة لا يعتمد عليها في شئ . وأما العقرب ففي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به ؟ قال : نعم لا بأس به قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه ( * 5 ) وفي ذيل موثقة سماعة : وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره ( * 6 ) وظاهرهما نجاسة العقرب كما ترى وفي مقابلهما رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع
هامش
( * 1 ) المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 5 ) المروية في ب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل . ( * 6 ) المروية في ب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل .