تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا ( 1 )
شرح
مقدارا معينا من المال ملك للغير إلا أن اطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف والوضع ولا موجب للتخصيص بالأول ، بل مفاده أن الصبي والمجنون ممن رفع عنه قلم التشريع ولم يكتب عليهما في دفتر القانون شئ . وعلى الجملة لا يزيد المقام على ما تقدم في كتاب الزكاة بشئ لعدم ورود نص خاص فيه فيجري في الكافر والصغير والمجنون كلما أسلفناه هناك فلاحظ . ( 1 ) : - كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وهو المشهور بين المتأخرين بل نسب إلى عامتهم تارة وقاطبتهم أخرى . وأما القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلك ، إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم إلا إلى الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما سمعت ، بل إن الشيخ بنفسه يدعي في كتاب الخلاف الاجماع على عدم اعتبار النصاب وعن أبي الصلاح الحلبي أن نصابه دينار واحد . وكيفما كان فالمتبع هو الدليل ولا شك أن مقتضى الاطلاقات في غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار ، إلا أن صحيح البزنطي قد تضمن التقييد به ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ( 1 ) وبه يقيد اطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الاطلاق والتقييد . ولكن قد يناقش في الصحيح من وجوه :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 1 .
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 40 | السيد الخوئي