لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه ويشترط في وجوب
الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا ( 1 )
شرح
مقدارا معينا من المال ملك للغير إلا أن اطلاق حديث رفع القلم يشمل
التكليف والوضع ولا موجب للتخصيص بالأول ، بل مفاده أن الصبي
والمجنون ممن رفع عنه قلم التشريع ولم يكتب عليهما في دفتر القانون شئ .
وعلى الجملة لا يزيد المقام على ما تقدم في كتاب الزكاة بشئ
لعدم ورود نص خاص فيه فيجري في الكافر والصغير والمجنون كلما
أسلفناه هناك فلاحظ .
( 1 ) : - كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وهو
المشهور بين المتأخرين بل نسب إلى عامتهم تارة وقاطبتهم أخرى . وأما
القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلك ، إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم
إلا إلى الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما سمعت ، بل إن
الشيخ بنفسه يدعي في كتاب الخلاف الاجماع على عدم اعتبار النصاب
وعن أبي الصلاح الحلبي أن نصابه دينار واحد .
وكيفما كان فالمتبع هو الدليل ولا شك أن مقتضى الاطلاقات في
غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار ، إلا أن صحيح البزنطي
قد تضمن التقييد به ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عما أخرج
المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى
يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ( 1 ) وبه يقيد اطلاق
النصوص كما هو مقتضى صناعة الاطلاق والتقييد . ولكن قد يناقش في الصحيح من وجوه :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 1 .