شرح
ومنها ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد
بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن
عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كتبت إليه في
الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل
أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك . . الخ ( 1 )
أما الدلالة فظاهرة كما أن السند صحيح فإن ابن إدريس وإن
ذكر في آخر السرائر فيما سماه بالنوادر طرقه إلى أرباب الكتب ولم
تثبت لدينا صحة شئ منها فلا يعتمد عليها لا سيما وأن في بعضها
كطريقه إلى أبان بن عثمان شئ لا يمكن تصديقه ، ولكن خصوص
طريقه إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح لأنه إنما يرويه عما رآه من
خط الشيخ وطريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح . وقد روى هذه
الرواية من طريق ابن محبوب .
وأما أحمد بن هلال فهو وإن كان فاسقا ينسب إلى الغلو مرة وإلى
النصب أخرى ، بل عن شيخنا الأنصاري ( قده ) أن مثله لم يكن
يتدين بدين لما بين النسبتين من بعد المشرقين .
ولكن الظاهر أنه ثقة في نقله وإن كان فاسدا في عقيدته حيث
توقف على أبي جعفر ولم يقبل نيابته عن الإمام لأنه كان يرى نفسه
أحق بالنيابة إذ لا ينافي ذلك ما نص عليه النجاشي من كونه صالح
الرواية كما لا يخفى .
وهناك طائفة أخرى من الروايات دلت على الوجوب أعرضنا
عن ذكرها لما في أسانيدها من الضعف وفيما ذكرناه غنى وكفاية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 10 .