تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
التعلق كما ستعرف إلا أن هذا لا يستلزم أن يكون الدفع أيضا من نفس العين بل مقتضى الاطلاق جواز الدفع ولو من خارج النصاب كما يعضده لزوم دفع الجذعة المفسرة في كلام المشهور بما أكمل السبع فإنه غير موجود في النصاب المعتبر فيه الحول . ويعضده أيضا أنه قد لا يمكن مراعاة الاخراج من العين في ساير النصب كالتبيع المعتبر في نصاب البقر وبنت المخاض أو بنت اللبون في نصاب الإبل فيما إذا لم يوجد شئ من ذلك فيما عنده من البقر أو الإبل المتعلقين الزكاة ومما ذكرنا يظهر عدم الفرق في الشاة المدفوعة بين ما كانت من نفس البلد أو من خارجه لما عرفت من الاطلاق . وما عن الشيخ من اعتبار الأول نظرا إلى لزوم الاتحاد مع ما فيه الزكاة في الخصوصيات كالمكية والعربية والبخانية ونحو ذلك . مدفوع بأن بين الأمرين عموما من وجه فقد لا يوجد في البلد من خارج النصاب ما يتحد معه ، وقد يوجد المتحد من خارج البلد . فمراعاة الاتحاد المزبور لا تستلزم التقييد بالبلد . مضافا إلى عدم الدليل على لزوم التطابق والاتحاد في هذه الخصوصيات بل مقتضى الاطلاق جواز دفع كل ما صدق عليه عنوان الشاة ما لم تكن الشاة المدفوعة متصفة بشئ من العناوين الممنوعة من هرم أو مرض ونحو ذلك مما سيجئ انشاء الله . كما أن ما نسب إلى المسالك وغيره من التفصيل بين فريضتي الإبل والغنم فيجوز من خارج البلد في الأول دون الثاني إلا مع التساوي في القيمة .