وما في الغنم فخمسة نصب ( 1 ) .
الأول : أربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة . وما
بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب
بالنصاب السابق .
شرح
العاد أو بالملفق منهما فيدفع تبيعين ومسنتين وتباع ثلاثة في الفرض
الأول وتبيعا ومسنة وتبيعين ومسنة ومسنتين وتبيعة في الفرض الثاني
وهكذا . ومع لا يبقى مورد للعفو إلا فيما بين العقود ما عدا الخمسين
كما لا يخفى .
( 1 ) المعروف والمشهور أن للغنم خمسة نصب ، أحدها : أربعون
وفيها شاة وليس فيما دونها شئ وعن الصدوقين أن مبدأها واحد
وأربعون وليس له مستند عدا الفقه الرضوي غير الصالح للاستناد .
ثانيها : مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان . ثم مائتان وواحدة وفيها
ثلاث شياه . ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه ثم أربعمائة فما
زاد ففي كل مائة شاة . وتشهد له صحيحة الفضلاء ( 1 ) الناطقة
بعين هذا المضمون ، وهذا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .