تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وما في الغنم فخمسة نصب ( 1 ) . الأول : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
شرح
العاد أو بالملفق منهما فيدفع تبيعين ومسنتين وتباع ثلاثة في الفرض الأول وتبيعا ومسنة وتبيعين ومسنة ومسنتين وتبيعة في الفرض الثاني وهكذا . ومع لا يبقى مورد للعفو إلا فيما بين العقود ما عدا الخمسين كما لا يخفى . ( 1 ) المعروف والمشهور أن للغنم خمسة نصب ، أحدها : أربعون وفيها شاة وليس فيما دونها شئ وعن الصدوقين أن مبدأها واحد وأربعون وليس له مستند عدا الفقه الرضوي غير الصالح للاستناد . ثانيها : مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان . ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه . ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه ثم أربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاة . وتشهد له صحيحة الفضلاء ( 1 ) الناطقة بعين هذا المضمون ، وهذا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .