تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الأول : البلوغ فلا تجب على غير البالغ ( 1 ) في تمام الحول - فيما يعتبر فيه الحول - ولا على من كان غير بالغ في بعضه ،
شرح
من أنه يقال للممتنع عن الحج مت يهوديا شئت أو نصرانيا ( 1 ) . وعلى الجملة : فمجرد الامتناع لا يستوجب الكفر الاصطلاحي يقينا وإن ساغ فتله أحيانا كساير أرباب الكبائر من باب النهي عن المنكر عند وجود الحاكم الشرعي المبسوط اليد ، كما ورد من أن القائم ( ع ) بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة ( 2 ) . وقد عرفت أن الانكار أيضا لا يستوجبه ما لم يؤد إلى تكذيب النبي وانكار الرسالة كما في ساير الضروريات حسبما تقدم . ( 1 ) بلا خلاف فيه منا في النقدين ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ، وعلى المشهور في غيرهما من الغلات والمواشي وإن نسب الخلاف إلى الشيخين والسيد المرتضى ونفر يسير . والأقوى ما عليه المشهور . ويدلنا على الحكم في الجميع قبل كل شئ حديث رفع القلم عن الصبي ( 3 ) الحاكم على جميع الأدلة الأولية ومنها وجوب الزكاة ، والموجب لتخصيصها بالبالغين وخروج الصبي عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف . ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفية وعدم تكفله لرفع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 5 و 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12 .