الأول : البلوغ فلا تجب على غير البالغ ( 1 ) في تمام
الحول - فيما يعتبر فيه الحول - ولا على من كان غير
بالغ في بعضه ،
شرح
من أنه يقال للممتنع عن الحج مت يهوديا شئت أو نصرانيا ( 1 ) .
وعلى الجملة : فمجرد الامتناع لا يستوجب الكفر الاصطلاحي يقينا
وإن ساغ فتله أحيانا كساير أرباب الكبائر من باب النهي عن المنكر
عند وجود الحاكم الشرعي المبسوط اليد ، كما ورد من أن القائم ( ع )
بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة ( 2 ) . وقد عرفت أن الانكار أيضا
لا يستوجبه ما لم يؤد إلى تكذيب النبي وانكار الرسالة كما في ساير
الضروريات حسبما تقدم .
( 1 ) بلا خلاف فيه منا في النقدين ، بل عن جماعة دعوى الاجماع
عليه ، وعلى المشهور في غيرهما من الغلات والمواشي وإن نسب
الخلاف إلى الشيخين والسيد المرتضى ونفر يسير .
والأقوى ما عليه المشهور . ويدلنا على الحكم في الجميع قبل كل
شئ حديث رفع القلم عن الصبي ( 3 ) الحاكم على جميع الأدلة الأولية
ومنها وجوب الزكاة ، والموجب لتخصيصها بالبالغين وخروج الصبي
عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف .
ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفية وعدم تكفله لرفع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 5 و 6 .
( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 5 و 6 .
( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12 .