أيضا ( 1 ) . والأحوط التكفير للمعذور من المبيت .
شرح
( 1 ) ذكر في الجواهر ( 1 ) إن اطلاق النص والفتوى يقضي بعدم
الفرق في ثبوت الكفارة بين العالم والجاهل والناسي بل المضر وعن
بعضهم استثناء المضطر من ثبوت الكفارة كما عن بعض آخر استثناء الجاهل .
وأما الناسي فأولى بالخروج وربما ادعى الاجماع على ثبوت الكفارة
مطلقا .
ولا ريب أن الاجماع غير تام والقول بعدم وجوب الكفارة في
جميع الموارد المزبورة هو الصحيح .
أما بالنسبة إلى الاضطرار فلحديث الرفع فإنه لا يختص بمجرد
التشريع بل يرفع كل ما يترتب على الفعل المضطر إليه إلا إذا قام دليل
خاص على الخلاف .
وكذلك الحال بالنسبة إلى الج هل كما في صحيحة عبد الصمد ( أي
رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه ) ( 2 ) ولذا ذكرنا أنه لا كفارة
على الجاهل في باب الصوم فإذا كان يرى جواز المبيت خارج منى فليس
عليه شئ بمقتضى صحيح عبد الصمد المتقدم .
وهكذا في مورد النسيان فإنه يرتفع في مورده كل حكم مترتب على
الفعل فكان الفعل الصادر من الناسي لم يقع وهو في حكم العدم ، والأحوط
ثبوت الكفارة في هذه الموارد خروجا عن شبهة الخلاف .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 20 ص 6 .
( 2 ) الوسائل : باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .