تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
أيضا ( 1 ) . والأحوط التكفير للمعذور من المبيت .
شرح
( 1 ) ذكر في الجواهر ( 1 ) إن اطلاق النص والفتوى يقضي بعدم الفرق في ثبوت الكفارة بين العالم والجاهل والناسي بل المضر وعن بعضهم استثناء المضطر من ثبوت الكفارة كما عن بعض آخر استثناء الجاهل . وأما الناسي فأولى بالخروج وربما ادعى الاجماع على ثبوت الكفارة مطلقا . ولا ريب أن الاجماع غير تام والقول بعدم وجوب الكفارة في جميع الموارد المزبورة هو الصحيح . أما بالنسبة إلى الاضطرار فلحديث الرفع فإنه لا يختص بمجرد التشريع بل يرفع كل ما يترتب على الفعل المضطر إليه إلا إذا قام دليل خاص على الخلاف . وكذلك الحال بالنسبة إلى الج هل كما في صحيحة عبد الصمد ( أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه ) ( 2 ) ولذا ذكرنا أنه لا كفارة على الجاهل في باب الصوم فإذا كان يرى جواز المبيت خارج منى فليس عليه شئ بمقتضى صحيح عبد الصمد المتقدم . وهكذا في مورد النسيان فإنه يرتفع في مورده كل حكم مترتب على الفعل فكان الفعل الصادر من الناسي لم يقع وهو في حكم العدم ، والأحوط ثبوت الكفارة في هذه الموارد خروجا عن شبهة الخلاف .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 20 ص 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .