تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( مسألة 430 ) : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها ( 1 ) .
شرح
نفسه أو ماله ، ويؤكد ما ذكرنا أنه لم يذكر استثناء الرعاة في شئ من الروايات . وأما السقاة فلا وجه لاستثنائهم أيضا فإنه لم يرد في رواياتنا استثنائهم واخراجهم عن هذا الحكم . نعم : ورد من طرقنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رخص لعمه العباس المبيت بمكة ليالي منى أجل سقاية الحاج كما في خبر مالك بن أعين ( 1 ) ولكن ذلك قضية شخصية في واقعة رخص النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعمه وهو ولي الأمر وله أن يرخص لكل أحد فالتعدي إلى كل مورد مشكل ولا يستفاد من ترخيصه صلى الله عليه وآله لعمه العباس تعميم الترخيص لجميع السقاة . ( 1 ) لأن المستفاد من الأدلة وجوب المبيت على من غربت الشمس عليه وهو في منى وأما إذا خرج منها قبل غروب الشمس ورجع في الليل فلا تشمله الأدلة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 21 .
كتاب الحج — صفحة 396 | السيد الخوئي