( مسألة 430 ) : من أفاض من منى ثم رجع إليها
بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه
المبيت بها ( 1 ) .
شرح
نفسه أو ماله ، ويؤكد ما ذكرنا أنه لم يذكر استثناء الرعاة في شئ
من الروايات .
وأما السقاة فلا وجه لاستثنائهم أيضا فإنه لم يرد في رواياتنا
استثنائهم واخراجهم عن هذا الحكم .
نعم : ورد من طرقنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
رخص لعمه العباس المبيت بمكة ليالي منى أجل سقاية الحاج كما في
خبر مالك بن أعين ( 1 ) ولكن ذلك قضية شخصية في واقعة رخص
النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعمه وهو ولي الأمر وله أن يرخص لكل
أحد فالتعدي إلى كل مورد مشكل ولا يستفاد من ترخيصه صلى الله عليه وآله
لعمه العباس تعميم الترخيص لجميع السقاة .
( 1 ) لأن المستفاد من الأدلة وجوب المبيت على من غربت الشمس
عليه وهو في منى وأما إذا خرج منها قبل غروب الشمس ورجع في
الليل فلا تشمله الأدلة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 21 .