( مسألة 421 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي
وكذلك أن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط ( 1 ) .
شرح
كما عرفت .
ثم إن هنا رواية أخرى رواها ابن إدريس عن نوادر أحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي عن رجل نسي طواف النساء ( إلى
أن قال ) ( وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه ) ( 1 ) ولو
كانت هذه الرواية صحيحة سندا لوجب القضاء على الولي لعدم المعارض
لها ولكنها ضعيفة سندا لجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي .
( 1 ) قد عرفت قريبا أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
وإنما محله بعد الفراغ من السعي ، ولكن لو قدمه على السعي فإن كان
عن علم وعمد فلا ريب في البطلان وعدم الاجزاء لأنه أتى به على خلاف
الترتيب فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، ولا دليل على الاجزاء فتجب
عليه الإعادة بعد السعي .
وأما لو قدمه نسيانا أو عن جهل فهل يجزي أم لا ؟ نسب إلى جماعة .
من الأكابر الاجزاء ومنهم الشيخ النائيني في مناسكه بل قيل إنه لا خلاف فيه .
أقول : إن تم اجماع في المقام فهو وإلا كما هو الصحيح فيشكل
الحكم بالصحة والاجزاء والوجه في ذلك أن عمدة ما استدل به للاجزاء
أمران :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 58 من أبواب الطواف ح 11 .