تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( مسألة 421 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي وكذلك أن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط ( 1 ) .
شرح
كما عرفت . ثم إن هنا رواية أخرى رواها ابن إدريس عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي عن رجل نسي طواف النساء ( إلى أن قال ) ( وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه ) ( 1 ) ولو كانت هذه الرواية صحيحة سندا لوجب القضاء على الولي لعدم المعارض لها ولكنها ضعيفة سندا لجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي . ( 1 ) قد عرفت قريبا أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي وإنما محله بعد الفراغ من السعي ، ولكن لو قدمه على السعي فإن كان عن علم وعمد فلا ريب في البطلان وعدم الاجزاء لأنه أتى به على خلاف الترتيب فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، ولا دليل على الاجزاء فتجب عليه الإعادة بعد السعي . وأما لو قدمه نسيانا أو عن جهل فهل يجزي أم لا ؟ نسب إلى جماعة . من الأكابر الاجزاء ومنهم الشيخ النائيني في مناسكه بل قيل إنه لا خلاف فيه . أقول : إن تم اجماع في المقام فهو وإلا كما هو الصحيح فيشكل الحكم بالصحة والاجزاء والوجه في ذلك أن عمدة ما استدل به للاجزاء أمران :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 58 من أبواب الطواف ح 11 .