شرح
عنه وليه أو غيره ) ( 1 ) .
وفي الكافي : ( ابن أبي عمير ) بدل ( رجل ) وصرح الوافي أن
نسخ الكافي فيها ابن أبي عمير فما في التهذيب اشتباه .
الثانية : عن فضالة عن معاوية بن عمار ( فإن هو مات فليقض
عنه وليه ، أو غيره ) ( 2 ) .
فهذه خمس روايات كلها عن معاوية ابن عمار بعضها بواسطة فضالة
وبعضها بواسطة حماد ، وبعضها بواسطة ابن أبي عمير ، والراوي واحد
وهو معاوية بن عمار ، فتارة نقول بأن الرواية متعددة ، وقال ( ع )
لمعاوية بن عمار تارة يقضي عنه وليه ، وأخرى قال ( ع ) يقضي عنه
وليه أو غيره ، فحينئذ يجري ما ذكرنا من عدم الالتزام بالوجوب
الكفائي فيكون الأمر ارشادا إلى اشتغال ذمة الميت بهذا الواجب فإذا
لا دليل على وجوب القضاء عن الميت ، وإن قلنا بأن الرواية واحدة
فكان الأمر دائرا بين الزيادة ، والنقيصة ، ولم نعلم أن الصادر من
الإمام ( ع ) هو الزائد ( أي يقضي عنه وليه أو غيره ) ، أو أن
الصادر النقيصة أي قوله : ( يقضي عنه وليه ) فيقع التعارض ،
ويتساقطان فلا دليل على وجوب القضاء على الولي والظاهر أن ما في
الكافي هو الصحيح فإنه أضبط ، وما فيه مشتمل على قوله : ( أو غيره )
فإذا قلنا باشتمال الرواية على هذه الزيادة فلا يمكن القول بالوجوب
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 128 - الوسائل : باب من أبواب الطواف
حديث 6 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 255 الوسائل : باب 58 من أبواب
الطواف ح 2 .