تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
عنه وليه أو غيره ) ( 1 ) . وفي الكافي : ( ابن أبي عمير ) بدل ( رجل ) وصرح الوافي أن نسخ الكافي فيها ابن أبي عمير فما في التهذيب اشتباه . الثانية : عن فضالة عن معاوية بن عمار ( فإن هو مات فليقض عنه وليه ، أو غيره ) ( 2 ) . فهذه خمس روايات كلها عن معاوية ابن عمار بعضها بواسطة فضالة وبعضها بواسطة حماد ، وبعضها بواسطة ابن أبي عمير ، والراوي واحد وهو معاوية بن عمار ، فتارة نقول بأن الرواية متعددة ، وقال ( ع ) لمعاوية بن عمار تارة يقضي عنه وليه ، وأخرى قال ( ع ) يقضي عنه وليه أو غيره ، فحينئذ يجري ما ذكرنا من عدم الالتزام بالوجوب الكفائي فيكون الأمر ارشادا إلى اشتغال ذمة الميت بهذا الواجب فإذا لا دليل على وجوب القضاء عن الميت ، وإن قلنا بأن الرواية واحدة فكان الأمر دائرا بين الزيادة ، والنقيصة ، ولم نعلم أن الصادر من الإمام ( ع ) هو الزائد ( أي يقضي عنه وليه أو غيره ) ، أو أن الصادر النقيصة أي قوله : ( يقضي عنه وليه ) فيقع التعارض ، ويتساقطان فلا دليل على وجوب القضاء على الولي والظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح فإنه أضبط ، وما فيه مشتمل على قوله : ( أو غيره ) فإذا قلنا باشتمال الرواية على هذه الزيادة فلا يمكن القول بالوجوب
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 128 - الوسائل : باب من أبواب الطواف حديث 6 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 255 الوسائل : باب 58 من أبواب الطواف ح 2 .