( مسألة 415 ) : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل
له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا
على الأحوط والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه
ولكن لا يجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على
الأحوط وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع ( 1 ) .
شرح
الطهارة فالواجب عليها السعي بنفسها بعد طواف النائب .
( 1 ) مواطن التحلل ثلاثة :
الأول : عقيب الحلق وبه يتحلل من أكثر المحرمات إلا الطيب
والنساء كما في الروايات ( 1 ) .
الثاني : بعد طواف الحج وصلاته والسعي فإنه يحل له الطيب وعن
العلامة في المنتهى حلية الطيب بالطواف وعدم توقف حل الطيب على
السعي وعن كاشف اللثام أنه لا يتوقف على صلاة الطواف وإنما يحل
بالطواف والسعي وإن لم يصل صلاة الطواف كما إذا تركها نسيانا
فسعي فإنه يحل له الطيب حينئذ لاطلاق النص وعدم ذكر الصلاة
في النصوص .
ولكن الظاهر توقف حلية الطيب على الطواف وصلاته والسعي
الواقع بعد الطواف أما توقفه على السعي فيدل عليه صحيح معاوية بن
عمار ( فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من
كل شئ أحرم منه إلا النساء .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب الحلق ح 1 وغيره .