تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وبعد أيام التشريق يجوز التقديم فلا خصوصية ليوم النحر ولا اطلاق له إلى آ خر ذي الحجة فإذا علم بعدم التمكن من الطواف في أيام التشريق يجوز له تقديمه وإن علم بالتمكن من الطواف بعد أيام التشريق ولم يظهر لما ذكره وجه فإنه ( عليه الرحمة ) استشكل في امتداد وقت الطواف اختيار إلى طول ذي الحجة وهنا ذكر بنحو الجزم أن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم كونه متعذرا في أيام التشريق ، مع أن ذلك يبتني على مسألة امتداد وقت الطواف اختيارا فإن قلنا بالامتداد إلى آ خر ذي الحجة فتعذر وقوعه في آخر ذي الحجة يوجب جواز التقديم وإن قلنا بأن وقت الطواف آخر أيام التشريق فعدم تمكنه من الاتيان به في تلك الأيام يجوز التقديم فلا وجه للاشكال هناك أي في امتداد أصل وقت الطواف والجزم هنا بأن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم تعذره في أيام التشريق : واحتمل بعضهم أن الوجه لما ذكره هنا ما يستفاد من رواية يحيى الأزرق المتقدمة لأن خبر الأزرق جوز التقديم لخائفة الحيض قبل يوم النحر فإذا كان حيضها ثلاثة أيام يصادف أيام حيضها أيام التشريق فيعلم أن العبرة بخوف فوت الطواف في أيام التشريق . وفيه : أنه لا دلالة فيها على ما ذكر بوجه فإن المراد بقوله : وخافت الطمث قبل يوم النحر ليس المراد به حدوث الحيض من يوم النحر ليصادف حيضها أيام التشريق بل المراد أنها حائض في يوم النحر ولو بسبق حيضها قبل يوم النحر بيوم أو يومين فالمقصود أن المرأة حائض يوم النحر وإنما قيد بيوم النحر لأنها لو لم تكن حائضا يوم النحر لكانت
كتاب الحج — صفحة 346 | السيد الخوئي