( مسألة 412 ) : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف
الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك
الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض فيجوز
لهم تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين ( 1 ) .
شرح
وصحيح هشام بن سالم ( لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن
يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء والطيب ) ( 1 ) فإنهما وإن
لم يصرحا بحج التمتع ولكن ذيلهما شاهد على أن موردهما حج التمتع
وذلك لتحريم الطيب قبل الطواف ومن المعلوم أن ذلك من مختصات
حج التمتع وأما حج الافراد فيحل الطيب فيه بعد الحلق . ثم إنه لو
قلنا باطلاقهما من حيث التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة كما هو الظاهر
فهو نعم لا يجوز التأخير إلى ما بعد شهر ذي الحجة للزوم ايقاع أفعال
الحج في أشهر الحج لقوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) ومن
المعلوم أن شهر ذي الحجة من أشهر الحج وإن لم نقل بالاطلاق فلا
أقل من أصالة البراءة من التقييد بيوم أو يومين بعد أيام التشريق فمقتضى
أصالة البراءة جواز التأخير إلى طول ذي الحجة ، فالقول بالامتداد إلى
آخر شهر ذي الحجة هو الصحيح .
( 1 ) المعروف والمشهور بين الفقهاء عدم جواز تقديم طواف الحج
وسعيه على الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتع اختيارا إلا للعاجز
بخلاف القارن والمفرد فيجوز لهما التقديم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 3 .