تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
بل ذكر في الجواهر الاجماع بقسميه وأن المحكي منهما مستفيض أو متواتر وعن المحقق والعلامة نسبته إلى اجماع العلماء كافة ، واستقرب السيد في المدارك الجواز مطلقا وتوقف فيه صاحب الحدائق . فلا بد من ملاحظة الروايات ، فقد ورد في عدة من الروايات جواز تقديمهما على الوقوفين وقبل أن يخرج من مكة إلى عرفات ومنى فمنها : صحيحة ابن بكير وجميل جميعا ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقال : هما سيان قدمت أو أخرت ) ( 1 ) . ومنها : صحيحة حفص بن البختري ( في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه ، يعني للمتمتع ) ( 2 ) ومنها : ما رواه صفوان عن عبد الله بن الحجاج في الصحيح ، قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يتمتع ثم يحل بالحج فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، فقال : لا بأس ) ( 3 ) . وروى صفوان أيضا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ( ع ) وذكر مثله والظاهر أنهما رواية واحدة إذ من المستبعد جدا أن عبد الرحمان يروي لصفوان تارة بلا واسطة عن موسى بن جعفر ( ع ) وأخرى مع واسطة علي بن يقطين فذكر علي بن يقطين في إحدى الروايتين زائد أو ناقص في الخبر الآخر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 64 من أبواب الطواف ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 4 .